الفيض الكاشاني

12

مفاتيح الشرائع

وفي الحسن عنه عليه السّلام قال : بينا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جالس في المسجد ، إذ دخل رجل فقام فصلى ، فلم يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال صلى اللَّه عليه وآله : نقر ( 1 ) كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني . ( 2 ) . والنصوص في فضلها أكثر من أن تحصى ، وهي قسمان : فريضة ونافلة . والفرائض ستة : اليومية ، والجمعة ، والعيدية ، والآية ، والطوافية ، والالتزامية ( 3 ) . ووجوب الأولين وبعض الأخير من ضروريات الدين ، والبواقي من ضروريات المذهب . والنوافل يومية وغير يومية ، والثانية موقتة وغير موقتة ، وثبوتها في الجملة من ضروريات الدين . الباب الأول ( في شرائطها وأعداد ركعاتها وبعض الآداب )

--> ( 1 ) النقر هو التقاط الطائر الحبة بمنقاره ، ويجوز قراءته في الحديث بصيغة المصدر والماضي معا « منه » . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 - 21 . ( 3 ) أما الصلاة على الأموات فليست بصلاة حقيقة ، وإطلاق اسم الصلاة عليها إنما هو على سبيل المجاز العرفي . وفي الحديث : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود ، وكل ذلك منتف فيها ، ولهذا لم نوردها في هذا الكتاب ، وإنما نذكرها في خاتمة الفن إنشاء اللَّه تعالى « منه » .